http://www.jordan-vet.org


تعليمات ترخيص ومواصفات العيادات البيطرية الخاصة

صادر بموجب المادة (9) من  قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988م
 
 
 
 
المادة الأولى :
 
 
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص ومواصفات العيادات البيطرية الخاصة) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 
 
المادة الثانية :
 
 
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
 
 
الوزارة               : وزارة الزراعة
 
المديرية             : مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية
 
المدير               : مدير الإنتاج والصحة الحيوانية
 
النقابة              : نقابة الأطباء البيطريين
  
الطبيب             : الطبيب البيطري المرخص من الوزارة والمسجل في النقابة
 
العيادة البيطرية   : المكان المعد والمجهز لإستقبال ومعالجة الحيوانات والطيور والأسماك الخاصة
 
الأدوات الطبية    : هي الأدوات التي تستعمل لتشخيص وفحص ومعالجة الحيوانات والطيور ومستلزماتها لغايات التعقيم .
 
 
 
المادة الثالثة :
 
 
يشترط في ترخيص العيادة البيطرية الخاصة أن تتوفر فيها الشروط التالية :
 
 
 
 ‌أ-   أن لا تقل مساحتها عن 28متراً مربعاً .
 
‌ب-  أن تكون مجهزة بالمرافق الصحية بما في ذلك الماء والكهرباء والصرف الصحي .
 
ج-  أن تكون مزودة بالأدوات الطبية الضرورية وطاولة للمعالجة وثلاجة .
 
‌د-   أن تبعد عن أقرب عيادة بيطرية مسافة لا تقل عن خمسين متراً وتقاس المسافة بين أقرب نقطتين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يتم فيها موافقة خطية من صاحب العيادة الأسبق .
 
‌هـ-  أن توضع لافتة على مدخل العيادة البيطرية يدرج عليها إسم الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه إن وجد وأوقات العمل في العيادة .
 
 
 
المادة الرابعة :
 
 
لا يحق لأي طبيب فتح عيادة بيطرية خاصة في المملكة إلاّ بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة ويشترط للحصول عليها أن يقدم الطبيب طلبه بذلك إلى الوزارة عن طريق النقابة مرفقاً بالوثائق التالية :-
 
 
 ‌أ-   شهادة تثبت تسجيله عضواً في النقابة .
 
‌ب-  صورة مصدقة عن رخصة ممارسة المهنة .
 
‌ج-   شهادة تثبت أنه مارس المهنة في إحدى العيادات العامة أو الخاصة مدة لاتقل عن أربعة أشهر.
 
 ‌د-   تقديم تقرير كشف عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات تبين توفر الشروط المطلوبة لترخيص العيادات البيطرية الخاصة .
 
 
المادة الخامسة :
 
 
 على الطبيب المرخص له بفتح عيادة بيطرية خاصة أن يقوم بما يلي :-
 
 
 ‌أ-   طباعة وصفات طبية معتمدة من النقابة تمهر بخاتم خاص بعيادته يتم إعتماده من النقابة .
 
 ‌ب-  فتح سجلين أحدهما للأمراض السارية والآخر لتسجيل جميع الحالات الواردة إلى عيادته وتقديم تقرير شهري عنها إلى المديرية وأن يلتزم بالتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص .
 
 
المادة السادسة :
 
 
للوزير بتنسيب من المديرية تشكيل لجنة أو أكثر من أطباء الوزارة للكشف على العيادات المطلوب ترخيصها بالإشتراك مع ممثلين للنقابة وذلك للتأكد من توفر الشروط بموجب هذه التعليمات .
 
 
المادة السابعة :
 
 
للوزير بتنسيب من النقابة تحديد أجور المعالجة لمختلف الحيوانات والطيور والأسماك .
 
 
المادة الثامنة :
 
 
يترتب على الطبيب التقيد ببرنامج مناوبة العيادات البيطرية التي تعده النقابة ويوافق عليه الوزير .
 
 
المادة التاسعة :
 
 
يحق لطبيب العيادة البيطرية الخاصة إصدار شهادات وتقارير طبية بيطرية وتعتبر هذه الشهادات والتقارير رسمية ومعتمدة من الجهات المعنية بعد تصديقها من الجهات الرسمية في الوزارة .
 
 
المادة العاشرة :
 
 
تطبق المادة (18) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 م على كل من يخالف أحكام ونصوص هذه التعليمات .
 
 
المادة الحادية عشرة :
 
 
تلغى تعليمات ترخيص ومواصفات العيادات البيطرية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 3432 تاريخ 1/11/1986 .
 
 
المادة الثانية عشرة :
 
 
يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .