الزميلات والزملاء الأطباء البيطريين المحترمين
أعضاء الهيئة العامة لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة
تحية طيبة وبعد ،،
يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس النقابة قرر دعوتكم لإجراء إنتخابات الهيئة الإدارية لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2022/11/4 في مقر النقابة بعمان . راجياً التكرم بالحضور والمشاركة في الإنتخابات . وعلى الزميلات والزملاء الراغبين بالترشح يرجى تسجيل أسمائهم لدى النقابة في موعد أٌقصاه الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين القادم الموافق 2022/10/31 .
علماً بأن من شروط الترشح أن يكون المرشح عضو مؤسس أو عامل ومسدداً لكافة الإلتزامات المالية المترتبة عليه لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والإعانات وإشتراك الجمعية حتى تاريخه .
مرفقاً طيه النظام الداخلي للجمعية .
واقبلوا فائق الإحترام والتقدير ،،
نـقـيـب الأطبـاء البيـطريـين الأردنيـــين
الدكتور أحـمـد مـحـمـد الـدحـيــــــــات
النظام الداخلي لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة
صادر بموجب قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
رقم 28 لسنة 2008 المادة رقم 27/ح
المادة الأولى :-
تسمى هذه الجمعية جمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأُردنية ويعمل بها من تاريخ إقرارها من معالي الوزير ويكون مقرها في نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين .
المادة الثانية :-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير | : وزير الزراعة |
القانون | : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين |
الطبيب | : الطبيب البيطري العضو في النقابة والجمعية . |
الرئيس | : رئيس جمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأُردنية |
الهيئة العامة | : الهيئة العامة للجمعية المكونة من الأعضاء العاملين |
الهيئة الإدارية | : الهيئة الإدارية لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأُردنية. |
النقابة | : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين |
النقيب | : نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين |
|
|
المادة الثالثة :-
( غايات الجمعية )
1. | توفير التعليم والتدريب المستمر لأعضاء الجمعية . |
2. | تشجيع وتبادل الخبرات بين الجمعية والجمعيات العربية والأجنبية المماثلة وكليات الطب البيطري . |
3. | العمل على دعم وانتشار اختصاص طب وجراحة الحيوانات الصغيرة . |
4. | تنظيم شؤون ممارسة المهنة ووضع وصف وظيفي لمهنة أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة . |
5. | التعاون مع النقابة وباقي الاختصاصات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية خصوصا بما يتعلق بالأجور والنظر في الشكاوي . |
6. | حث أعضاء الجمعية على الالتزام بآداب ممارسة المهنة . |
7. | الارتقاء بمستوى المهنة وأعضائها علميا وثقافيا واجتماعيا . |
8. | العمل على حماية المهنة من الدخلاء . |
9. | تمثيل مصالح أعضاء الجمعية لدى الجهات ذات العلاقة . |
المادة الرابعة :-
( العضوية )
يشترط لقبول العضو موافقة الهيئة الإدارية :-
أ. العضو المؤسس : وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية ويعتبر عضوا عاملا .
ب. العضو العامل :
1. | حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري من أحد الجامعات المعترف بها. |
2. | أن يكون مسجلا بنقابة الأطباء البيطريين ومسدداً لإشتراكاته المالية حتى تاريخه . |
3. | أن يكون مقيما في المملكة الأردنية الهاشمية . |
4. | أن يكون ممارسا لمهنة طب وجراحة الحيوانات الصغيرة بما لا يقل عن ثلاث سنوات تحت إشراف طبيب مختص، أو حاصل على شهادة اختصاص طب وجراحة الحيوانات الصغيرة. |
ج. العضو المشارك :
1. | الأطباء البيطريين الذين ما زالوا تحت التدريب في هذا الاختصاص سواء محليا او خارجيا. |
2. | أن يكون ممارسا لمهنة طب وجراحة الحيوانات الصغيرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو حاصل على الاختصاص في أي فرع من فروع طب وجراحة الحيوانات الصغيرة ويعمل خارج الوطن. |
3. | يتمتع العضو المشارك بكافة حقوق العضو العامل ما عدا حق التصويت و الترشيح. |
د. العضو الفخري :
1. | يجوز للهيئة العامة وبتنسيب من الهيئة الإدارية أن تمنح شهادة العضوية الفخرية لمن تراه من الشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لدعم الاختصاص، ويتم ذلك في مناسبة علمية أو اجتماعية تعقدها الجمعية. |
2. | ليس للعضو الفخري حق التصويت أو الترشيح. |
المادة الخامسة :-
( إنتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين )
1. | أن يقدم الطبيب الذي تتوافر فيه شروط العضوية بطلب خطي على نموذج خاص توفره الجمعية ويوصى به اثنان من أعضاء الهيئة العامة بقبوله وتنظر الهيئة الإدارية بالطلب خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب. |
2. | بعد الموافقة من الهيئة الإدارية يقوم العضو بتسديد رسوم الانتساب والاشتراك ويمنح العضوية بشهادة موقعة من الرئيس والنقيب. |
المادة السادسة :-
( أسباب زوال العضوية )
1. | الوفاة . |
2. | الإحالة على التقاعد من المهنة . |
3. | عدم الالتزام بأنظمة وأهداف الجمعية وآداب المهنة . |
4. | عدم تسديد الرسوم السنوية لمدة سنة وبعد إنذاره خطيا بالبريد المسجل وإعطائه مهلة شهر للتسديد وفي هذه الحالة يجوز للهيئة الإدارية تجديد العضوية بعد تسديد الرسوم المستحقة بالإضافة إلى غرامة 50% من الرسوم المستحقة. |
المادة السابعة :-
1. | تتكون الهيئة العامة من كافة الأعضاء العاملين . |
2. | تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا سنويا في الثلث الأول من كل عام ويكون النصاب قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب تدعو الهيئة العامة للاجتماع خلال أسبوعين من تاريخه ويكون الاجتماع قانونيا بغض النظر عن الحضور. |
3. | يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الهيئة الإدارية أو ربع الأعضاء العاملين على الأقل . |
4. | صلاحيات الهيئة العامة: - |
- | انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية . |
- | الموافقة على زوال العضوية بأغلبية الأعضاء |
- | مناقشة التقارير السنوية والإدارية والمالية والموافقة على الموازنة للعام القادم وتعيين مدقق حسابات قانوني |
- | يجوز للهيئة العامة سحب الثقة من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء في الجلسة القانونية تعقد لهذا الغرض بطلب من ربع الأعضاء العاملين ويكون ذلك بحضور النقيب أو من ينوب عنه. |
المادة الثامنة :-
( الهيئة الإدارية )
1. | تتولى إدارة الجمعية هيئة مكونة من خمسة أعضاء (الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - وعضوين). |
2. | تنتخب الهيئة الإدارية بطريقة مباشرة من الهيئة العامة للجمعية ويسمى عضوين احتياط . |
3. | تكون مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويتوافق انتخابها مع انتخابات مجلس النقابة . |
4. | لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين . |
5. | إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر بحكم المستقيل وللهيئة الإدارية عند ذلك الحق بدعوة العضو الاحتياط التالي ليحل محله في الهيئة الإدارية. |
6. | تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها في كل شهر مرة أو جلسة على الأقل. |
7. | تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. |
8. | إذا استقال ثلاث أعضاء أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة وتدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ الاستقالة. |
9. | إذا استقال الرئيس تنتخب الهيئة الإدارية رئيسا من بين أعضاءها مكانه وتستعين الهيئة بعضوين الاحتياط . |
المادة التاسعة :-
( تحديد رسوم الانتساب )
1. |
|
أ. | تحدد رسوم الانتساب بمقدار ثلاثون دينار للأعضاء العاملين والمشاركين ويجوز تغيير قيمة الرسوم بناء على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة. |
ب. | تحدد رسوم الاشتراك بمقدار خمسة عشر دينار ويتم تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة وبتنسيب الهيئة الإدارية. |
2. | تودع أموال الجمعية في أحد البنوك ويتم صرف شيكات بتوقيع رئيس الجمعية وأمين الصندوق مجتمعين. |
3. | يتم الصرف من أموال الجمعية بناء على قرارات الهيئة الإدارية |
4. | يعفى العضو المشارك من دفع رسوم الانتساب عندما يصبح عضوا عاملا |
5. | تقبل التبرعات والمساعدات والهبات من الهيئات الحكومية والخاصة بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة . |
المادة العاشرة :-
يتولى أمين السر مراسلات الجمعية وحفظ السجلات والملفات الخاصة بالجمعية والتحضير لاجتماعات الهيئة الإدارية والعامة وتدوين قراراتها .
المادة الحادية عشرة :-
( الأحكام العادية )
1. | يعتمد قانون النقابة في الأمور التي لم ترد في النظام الداخلي ويكون قانونها وأنظمتها المرجع القانوني للجمعية. |
2. | يعدل النظام الداخلي بناء على طلب الهيئة الإدارية أو طلب مقدم من ربع أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وتعقد الهيئة العامة جلسة استثنائية خاصة لإعتمادها لينسب بها للوزير للموافقة عليها . |
3. | تحل الجمعية بناء على طلب ثلثي الأعضاء العاملين بعد عرض ذلك على مجلس النقابة وفي هذه الحالة تحول موجودات الجمعية إلى النقابة . |
4. | تعين الهيئة الإدارية الموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالأعمال المنوطة بها . |
5. | تبت الهيئة الإدارية للجمعية في الخلافات بين أعضاءها قبل البت بها من قبل مجلس النقابة وتنسيب الإجراءات المناسبة لمجلس النقابة. |
6. | تدعو الهيئة العامة النقيب أو من ينوب عنه إلى اجتماعها السنوي العادي . |
7. | تصدر الجمعية سجلا سنويا يتضمن أسماء وعناوين أعضاء الجمعية. |
8. | يحق للجمعية إصدار مجلة أو نشرة دورية متخصصة بها. |