نظام رقم (8) لسنة 2011
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50)
من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008
المادة الأولى :
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانـون : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين النافذ .
النقـابـة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقـيـب : نقيب الأطباء البيطريين .
الصندوق :صندوق التقاعد والإعانات لأعضاء النقابة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام
العضو : الطبيب البيطري المنتسب إلى النقابة وفقاً لأحكام القانون .
المشترك : العضو المشترك في الصندوق .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة .
العائدات : المبالغ المقرر دفعها للصندوق وفق أحكام هذا النظام .
اللجنة الطبية : لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يختارهم المجلس .
المادة الثالثة :
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والإعانات) ويكون له حساب خاص يهدف إلى ما يلي :-
أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للمشترك أو لأفراد عائلته .
ب- تأمين الإعانات لأفراد عائلة المشترك في حالة وفاته .
المادة الرابعة :
يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله بما في ذلك ما يلي :
أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها وإستثمارها وإقرار صرف النفقات .
ب- دراسة توافر شروط إحالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وصرف هذا الراتب وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .
ج- تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذه الغاية .
المادة الخامسة :
يلتزم عضو النقابة بالإشتراك في الصندوق مع مراعاة ما يلي :-
أ- يكون إشتراك العضو في صندوق التقاعد خلال سنتين من تخرجه من الجامعة إختيارياً مع التزامه بدفع عائدات الإعانات ويحق له وبناءً على طلبه إضافة تلك المدة لسنين خدمته المقبولة للتقاعد خلال مدة لا تزيد على سنة من إنتهائها شريطة تسديد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) تدفع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنتين .
ب- اذا فصل المشترك من النقابة لأي سبب من الأسباب لمدة تزيد على خمس سنوات متتالية يفقد حقه في الإشتراك في الصندوق عن تلك المدة .
ج- اذا تجاوز الطبيب الأربعين من عمره عند نفاذ أحكام هذا النظام فلا يجوز له الإشتراك في الصندوق .
المادة السادسة :
أ- يجوز للمشترك اذا عمل خارج المملكة الإستمرار في الإشتراك في الصندوق .
ب- يجوز للطبيب البيطري الأردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الإشتراك في الصندوق شريطة الإنتساب للنقابة ودفع رسم الإشتراك السنوي والعائدات التقاعدية المترتبة عليه عن السنوات السابقة مضافاً اليها غرامة سنوية بنسبة (7,5%) وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المادة السابعة :
أ- يحــق للمشترك أن يطلــب إحالتــه على التقاعد إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة وأكمل الثانية والستين من عمره شريطة دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق .
ب- يحيل المجلس المشترك الذي أتم الخامسة والستين من العمر على التقاعد .
المادة الثامنة :
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :-
أ- الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة ثلاثين سنة ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس لكل شريحة والمبني على دراسة الجدوى الإقتصادية على أن لا يقل هذا الراتب في جميع الأحوال عن مائة وخمسين ديناراً .
ب- الراتب التقاعدي المحدد وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مضروباً في عدد أشهر مدة ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد ومقسوماً على (360) اذا كانت مدة ممارسة المهنة أقل من ثلاثين سنة أو أكثر على أن لا تزيد على أربعين سنة حداً أعلى .
المادة التاسعة :
أ- تعتبر المدد المبينة أدناه خاضعة للتقاعد :-
-
مدة المرض الذي أُقعد المشترك عن العمل ولم تتم إحالته على التقاعد على أن يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية .
-
مدة التوقيف أو الإعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الآداب العامة .
-
المدة التي يقضيها المشترك في خدمة العلم والخدمة الإحتياطية .
-
المدة التي يقضيها المشترك في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) على أن لا تتجاوز هذه المدة ست سنوات .
-
مدة التوقف عن ممارسة المهنة والإنقطاع عنها لظروف قاهرة يقبلها المجلس .
ب- يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة فيها ما لم يطلب المشترك تأجيلها بموافقة المجلس شريطة دفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) .
المادة العاشرة :
أ- يجوز للطبيب المحال على التقاعد وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام الإستمرار في ممارسة المهنة مع صرف الراتب التقاعدي له شريطة دفع رسوم الإشتراك السنوي للنقابة وعائدات الإعانات ويتمتع الطبيب في هذه الحالة بجميع الحقوق التي يتمتع بها العضو بإستثناء خضوع هذه المدة للتقاعد .
ب- تطبق الأحكام والشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الطبيب الذي أحيل على التقاعد قبل سريان أحكام هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز للعضو المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وفي حال المخالفة يوقف راتبه التقاعدي على أن يعاد صرفه له عند توقفه عن المخالفة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا استمر في المخالفة بعد ذلك .
المادة الثانية عشرة :
أ- يستحق راتب التقاعد من أفراد عائلة المشترك المتوفى كل من :-
-
الزوج أو الزوجة .
-
الأولاد الذكور الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره ما لم يستمر في تحصيله العلمي ولحين إتمامه الدراسة الجامعية الاولى أو بلوغه الخامسة والعشرين من عمره أيهما أسبق .
-
الولد المصاب بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من العمل بقرار من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وفي حال رفضه يوقف صرف الراتب التقاعدي .
-
البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات ممن ليس لديهن مصدر دخل .
-
الوالدين والأخوة والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر دخل أو معيلا آخر .
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المستحقين الأحياء عند وفاة العضو وفي حال وجود زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد ولادتها .
ج- اذا إستجدت أي حالة تستوجب تخصيص راتب تقاعدي لأي من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد توزيعه بالتساوي بين جميع المستحقين .
المادة الثالثة عشرة :
أ- إذا فقد أي من المستحقين لأي سبب حقه في تقاضي مخصصاته من الراتب التقاعدي فتؤول إلى الصندوق ولا يجوز توزيعها على غيره من المستحقين للراتب التقاعدي .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز أن يقل مجموع ما يتقاضاه المستحقون للراتب التقاعدي عن (50%) منه .
المادة الرابعة عشرة :
أ- يتخذ المجلس قراره بإحالة المشترك على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط .
ب- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ وفاة المشترك أو من التاريخ الذي يحدده المجلس لإحالة المشترك على التقاعد .
المادة الخامسة عشرة :
على كل من يستحق راتباً تقاعدياً من الصندوق أن يقدم إلى المجلس الوثائق التي تثبت إستمرار إستحقاقه لهذا الراتب عند الطلب أو في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل سنة وبخلاف ذلك يوقف صرف الراتب التقاعدي .
المادة السادسة عشرة :
يحرم المشترك من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين :
أ- إذا حكم عليه تأديبياً بشطب إسمه من سجل الأعضاء أو بالمنع من ممارسة المهنة .
ب- إذا تخلى عن جنسيته الأردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية غير عربية .
المادة السابعة عشرة :
أ- على المشترك دفع العائدات للصندوق خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر التالي لإستحقاقها وبخلاف ذلك يدفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير .
ب- يعتبر كل من يتأخر عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية على الرغم من إنذاره ثلاث مرات بذلك متخلفا عن دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ويمنع من ممارسة المهنة إلا في الحالات القاهرة التي يقدرهـا المجلـس .
المادة الثامنة عشرة :
أ- إذا أصيب المشترك بعاهة أو مرض يمنعه نهائياً من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة الطبية أو توفى يصرف له أو للمستحقين للراتب التقاعدي الراتب المحدد بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام شريطة أن لا تقل مدة إشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة فإذا قلت عن ذلك فيصرف له (50%) من ذلك الراتب .
ب- إذا أصيب المشترك بمرض أو عارض صحي أقعده عن ممارسة المهنة بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يصرف له ما يساوي الراتب التقاعدي الكامل وفقاً للشريحة التي ينتمي اليها عن الأشهر الثلاثة الأولى ويجوز إستمرار الصرف لثلاثة أشهر أخرى بناءً على تقريـــر جديد من اللجنة الطبية فإذا زادت المدة على ذلك يقرر المجلس أياً ممـــا يلي :
-
إحالة المشترك على التقاعد اذا تبين أن مرضه غير قابل للشفاء .
-
وقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المشترك لممارسة المهنة على أن يتم دفع العائدات عن مدة توقفه عن العمل وتكون هذه المدة محسوبة لغايات التقاعد .
ج- إذا توقف المشترك عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف عن العمل وتحسم من هذا الراتب العائدات عن تلك المدة ويتم إحتسابها لغايات التقاعد .
المادة التاسعة عشرة :
أ- تكون رسوم الإشتراك لغايات الإعانات على النحو التالي :-
-
(10) عشرة دنانير رسم إنتساب غير مسترد .
-
(100) مائة دينار تدفع عند الإشتراك تكون رصيداً للمشترك في الصندوق ويتم حسم مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة من كل مشترك .
ب- لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل رصيد المشترك عن مائة دينار ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وحرمان المشترك من الإستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا النظام على ان يعطى ورثة الزميل المتوفي والمشترك بصندوق الإعانات فترة سماح لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ الوفاة لتسديد المبلغ المطلوب منه للصندوق عند وفاته والإستفاده من الإعانات التي يستحقها الورثة من تاريخ إشتراك الزميل بصندوق الإعانات حتى تاريخ وفاته ، شريطة أن يكون المشترك مسدداً لكافة إلتزاماته المالية للصندوق في السنة المالية السابقة لوفاته .
ج-
-
مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة يدفع الصندوق عند وفاة المشترك لورثته الشرعيين أو لأي من الورثة الذين يحددهم في حياته ، وبتاريخ حدوث الوفاة المبلغ المتجمع من حصيلة تجميع عشرة دنانير عن كل عضو مشترك في الصندوق شريطة أن لا تقل مدة إشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات .
-
يدفع الصندوق ما نسبته (80%) من إجمالي المبلغ المتحصل وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت مدة إشتراك الطبيب في الصندوق أربع سنوات وما نسبته (60%) اذا كانت مدة إشتراكه ثلاث سنوات و(40%) اذا كانت مدة إشتراكه سنتين و (20%) اذا كانت مدة إشتراكه سنة واحدة .
-
يتم حسم ما نسبته (3%) من المبالغ المتحصلة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة لحساب الصندوق مقابل النفقات الإدارية .
المادة العشرون :
تودع أموال الصندوق في حساب خاص في بنك أو أكثر ويتم الصرف منه وفقاً للصلاحيات المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة الحادية والعشرون :
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي اليها المشترك شريطة أن لا تقل عن أربعة عشر ديناراً شهرياً .
ب- عائدات الإعانات التي يتم تحصيلها شهرياً وفقاً لأحكام هذا النظام .
ج- الغرامات المتحصلة وفقاً لأحكام هذا النظام .
د- ريع إستثمار أموال الصندوق .
هـ - المبالغ التي تقرر الهيئة العامة تخصيصها من واردات النقابة للصندوق .
و- الهبات والإعانات والوصايا أو أي واردات أخرى للصندوق يوافق عليها المجلس ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة الثانية والعشرون :
أ- تتولى الهيئة العامة في إجتماعها السنوي إقرار الموازنة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الصندوق .
ب- يستمر المجلس في الإنفاق من موازنة الصندوق على أساس ميزانية السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الموازنة .
ج- يقدم أمين صندوق النقابة تقريراً شهرياً إلى المجلس عن الوضع المالي للصندوق .
د- يتولى المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة تدقيق حسابات الصندوق .
المادة الثالثة والعشرون :
أ- يتولى المجلس إجراء دراسة جدوى إقتصادية تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الهيئة العامة .
ب- يتم تحديد الراتب التقاعدي لكل شريحة والعائدات الشهرية المترتبة على الطبيب في كل منها في ضوء نتائج دراسة الجدوى الإقتصادية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يتم عرضها على الهيئة العامة لإقرارها شريطة أن تتضمن أسس إنتقال العضو من شريحة تقاعدية إلى أخرى والإلتزامات المالية المترتبة على ذلك .
المادة الرابعة والعشرون :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة الخامسة والعشرون :
يلغى نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم (13) لسنة 1979 .