نظام رقم (9) لسنة 2011
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة(50)
من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008
المادة الأولى :
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
النقابة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
النقيب : نقيب الأطباء البيطريين .
المجلس : مجلس النقابة .
الصندوق : صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .
المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق .
المنتفع : أي فرد من أسرة المشترك مشمول بموجب أحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
العلاج الصحي : الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية والأدوية ومراجعة الأطباء والمستشفيات والإقامة فيها .
المادة الثالثة :
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف إلى تأمين العلاج الصحي للمشترك والمنتفع معه وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب- يشترط لاستفادة المشترك والمنتفع معه من الصندوق أن يكون قد سدد جميع الإلتزامات المترتبة عليه للنقابة .
المادة الرابعة :
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :
-
نائب النقيب .
-
أمين صندوق النقابة .
-
أربعة من أعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق من غير أعضاء المجلس .
ب- يتولى نائب النقيب مهام رئيس اللجنة عند غيابه .
ج- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس استبدال أي من أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
المادة الخامسة :
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :
أ- اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة لغايات تأمين العلاج الصحي للمشتركين والمنتفعين معهم .
ب- دراسة العروض المقدمة من شركات إدارة التأمين الصحي وشركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج الصحي .
ج- تدقيق المطالبات المالية المقدمة من المشتركين والمنتفعين ومقدمي الخدمة الصحية .
د- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة .
هـ- أي أمور أخرى يحيلها المجلس اليها .
المادة السادسة :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
المادة السابعة :
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً الا اذا كان المشترك مؤمناً لدى جهة أخرى بصورة الزامية .
ب- يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة أخرى واذا عدل عن الإشتراك في الصندوق لأي سبب فلا يجوز له تجديد اشتراكه فيه .
المادة الثامنة :
يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي بعد تقديم الفواتير التي يوافق عليها المجلس وذلك مع مراعاة الحد الأعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك أو المنتفع الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب اللجنة وأي تعليمات صادرة عنه بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة التاسعة :
أ- يجوز لأي من أفراد أسرة المشترك المقيمين في المملكة المبينين أدناه الانتفاع من الصندوق :
-
الزوج أو الزوجة .
-
الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات إلى حين إنهاء دراستهم أو إكمال الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما أسبق .
-
البنات العازبات غير العاملات .
-
الأولاد المعاقين مهما بلغت أعمارهم .
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي فرد من أفراد أسرة المشترك يثبت أن لديه تأميناً صحياً آخر .
المادة العاشرة :
لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي :
أ- تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية .
ب- توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجهزة ومعدات .
ج- معالجة الأسنان فيما يتعلق بالجسور والأسنان الصناعية وتقليح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة داخل المستشفى .
د- عمليات التجميل .
هـ- أمراض العقم وموانع الحمل والمراجعات أثناء الحمل .
و- عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية التي يحدث بها الحمل قبل تاريخ الإشتراك في الصندوق والخدمات الطبية والعلاجية والإقامة للمواليد الجدد .
ز- معالجة الإصابات الناجمة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الأرضية والحروب والأوبئة أو الأمراض السارية أو الأمراض السرطانية التي تعالج من وزارة الصحة مجاناً .
ح- الختان والتطعيم ضد الأمراض .
ط- الأمراض النفسية والأمراض العقلية .
ي- الحالات الناجمة عن حوادث السير وإصابات العمل المشمولة بتأمين آخر .
ك- الغذاء والأجهزة الطبية الموصوفة من الطبيب .
ل- العلاج الطبيعي غير الملازم لمرض عام يتطلب مثل هذا العلاج .
م- غسيل الكلى وزراعة الأعضاء .
المادة الحادية عشرة :
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
المادة الثانية عشرة :
يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للأحكام والأصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة .
المادة الثالثة عشرة :
تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي :
أ- يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة أي جهة طبية أو علاجية معتمدة بعذر يقبله المجلس وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة .
ب- يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى أي جهة طبية أو علاجية غير معتمدة وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة .
المادة الرابعة عشرة :
أ- يكون الإشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتباراً من اليوم الأول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق .
ب- يتم تقديم طلب الإشتراك في الصندوق أو تجديد الإشتراك فيه خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة لسنة الإشتراك في الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المقررة ولا يجوز قبول الطلبات بعد هذه المدة الا بقرار من المجلس .
المادة الخامسة عشرة :
أ- للمشترك بعد إحالته على التقاعد ولأي منتفع معه الإستمرار في الإستفادة من الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام .
ب- لأفراد أسرة المشترك المتوفى الإستمرار في الإنتفاع من الصندوق ، شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة على ذلك .
المادة السادسة عشرة :
إذا خالف المشترك أياً من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الإستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تم دفعها من الصندوق بغير وجه حق على أن يتم التحقيق في
تلك المخالفة من لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير أعضائه وأعضاء اللجنة .
المادة السابعة عشرة :
أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :
-
تحديد درجة الإقامة في المستشفيات .
-
مبلغ الإشتراك السنوي والإنتفاع من الصندوق .
-
نسبة مساهمة المشترك والمنتفع في تكاليف العلاج الصحي .
-
وضع أسس لإعتماد الحالات الطارئة .
ب- يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية .