نظام رقم (7) لسنة 2011 صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و (50)
من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008
المادة الأولى :
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية :
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين النافذ .
النقابة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
الهيئة العامة : جميع الأعضاء الأردنيين ممن سددوا الإلتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة الثالثة :
يقدم طلب الإنتساب إلى النقابة مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في القانون شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه وأي متطلبات أخرى يقررها المجلس .
المادة الرابعة :
أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به .
ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للأعضاء المسجلين في النقابة بموجب الأنموذج الذي يقرره المجلس مقابل البدل الذي يحدده لهذه الغاية .
المادة الخامسة :
تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية :-
أ- سجل الرسائل الواردة والصادرة .
ب- سجل الشكاوى .
ج- سجل المكتبة .
د- سجل الموجودات الثابتة .
هـ- السجل الخاص بتنفيذ أحكام المادة (47) من القانون .
المادة السادسة :
على العضو عند تسجيله في النقابة تبليغها عن مكان عمله وعنوانه وعن أي تغيير يطرأ على أي منهما .
المادة السابعة :
أ- تستوفي النقابة رسم الإنتساب وإعادة الإنتساب على النحو التالي :
-
(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الأردني .
-
(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي .
-
(150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الأجنبي .
ب- تستوفي النقابة رسم الإشتراك السنوي على النحو التالي :
-
(40) أربعين ديناراً من العضو العامل في القطاع العام أو الخاص .
-
(65) خمسة وستين ديناراً من العضو الذي يكون مسؤولاً عن صيدلية أو عيادة بيطرية أو مختبر بيطري .
-
(100) مائة دينار من الطبيب الذي يعمل مديراً لمستودع أدوية بيطرية أو مسلخ خاص أو مصنع أدوية بيطرية أو مكتب إستشاري بيطري .
ج- تستوفي النقابة رسم إشتراك سنوي مقداره (100) مائة دينار من العضو العربي و(150) مائة وخمسون ديناراً من العضو الأجنبي .
د- تستوفي النقابة عن إيداع العقود لديها وفقاً لأحكام المادة (47) من القانون بدلاً مقداره عشرة دنانير عن كل عقد .
المادة الثامنة :
مع مراعاة أحكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليه أو لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا العضو من ممارسة المهنة .
المادة التاسعة :
على الطبيب المنتسب إلى النقابة أداء القسم المنصوص عليه في المادة (9) من القانون قبل موعد إجتماع الهيئة العامة المقرر .
المادة العاشرة :
يختار المجلس من بين أعضائه مساعداً لأمين السر ومساعداً لأمين الصندوق .
المادة الحادية عشرة :
في حال مخالفة أي من أعضاء المجلس لأي من قراراته فيجوز للعضو المخالــف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الإجتماع مع بيان أسبابها .
المادة الثانية عشرة :
أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس أن يفوض خطياً أياً من أعضاء المجلس بالتوقيع على أي منها نيابة عنه .
ب- يشرف النقيب على جميع الشؤون الإدارية للنقابة بما في ذلك شؤون الموظفين وله تفويض أمين السر أو أي من أعضاء المجلس بأي من صلاحياته الإدارية على أن يكون التفويض خطياً ومحددا .
المادة الثالثة عشرة :
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتنظيم الأمور الخاصة بالمراسلات الصادرة عن النقابة على أن تتضمن تصنيفها وطريقة حفظها والتصديق عليها وأي أمور أخرى تتعلق بها .
المادة الرابعة عشرة :
أ- يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية :
-
إعداد جدول إجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات إجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه .
-
تدوين محاضر إجتماعات الهيئة العامة وتوصياتها وقراراتها في سجل خاص .
ب- على أعضاء المجلس التوقيع على محاضر الإجتماعات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة :
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة السادسة عشرة :
يتولى المجلس إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وعرضها على الهيئة العامة تمهيداً لإقرارها .
المادة السابعة عشرة :
أ- لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها .
ب- في الظروف الإستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لإجتماع إستثنائي لمناقشة إقرار ملحق للموازنة .
المادة الثامنة عشرة :
أ- تودع بقرار من المجلس أموال النقابة في بنك أو أكثر .
ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب أوامر الصرف حسب الأنموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عن أي منهما بقرار من المجلس .
المادة التاسعة عشرة :
يجوز نقل مخصصات مالية من مادة إلى أخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من المخصصات الأصلية للمادة المنقولة اليها بقرار من المجلس أما اذا زادت النسبة على ذلك فلا يجوز النقل الا بموافقة الهيئة العامة .
المادة العشرون :
تكون أموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة أمين الصندوق الذي يعتبر مسؤولاً عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام .
المادة الحادية والعشرون :
يكّلف أمين الصندوق بالإشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات أرومة مرقمة بالتسلسل حسب الأنموذج الذي يقرره المجلس .
المادة الثانية والعشرون :
على أمين الصندوق أن يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الإيرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس .
المادة الثالثة والعشرون :
يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن الأمور المالية للنقابة ويتولى الإشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ، ويراقب قيود أبواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية .
المادة الرابعة والعشرون :
على أمين الصندوق إعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما طلب منه ذلك وتقديمه إلى المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .
المادة الخامسة والعشرون :
أ- على أمين الصندوق الإحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل أوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة وأي سجلات أخرى يقررها المجلس .
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك المعلومات الواجب تضمينها في سجل الأعضاء .
المادة السادسة والعشرون :
لا يجوز الإحتفاظ بأكثر من الفي دينار في صندوق النقابة .
المادة السابعة والعشرون :
تخضع جميع سجلات النقابة لتدقيق المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة مقابل المكافأة التي تقررها لهذه الغاية .
المادة الثامنة والعشرون :
يجب أن يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :
أ- التدقيق على موجودات الصندوق من الأموال المنقولة والفرق بين الواردات والنفقات .
ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات .
ج- التحقق من أن الواردات المسجلة والنفقات المصروفـة قد تمت وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام وطبقاً لقرارات المجلس .
د- صحة قيود السجلات .
المادة التاسعة والعشرون :
أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في أي محافظة في المملكة شريطة أن لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم إفتتاحها قبل صدور هذا النظام .
ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب من الأطباء البيطريين لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة فيجوز للطبيب أن ينضم إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة بقرار من المجلس .
ج- تتولى إدارة فرع النقابة لجنة يتم إنتخابها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إنتخاب مجلس النقابة وتنتهي بإنتهاء مدة المجلس .
د- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها كيفية تنظيم أعمال الفروع وإنتخاب اللجان المشرفة عليها وغيرها من الأمور المتعلقة بعملها .
المادة الثلاثون :
تمارس النقابة أنشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة أدناه ويحدد المجلس عدد أعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية :
أ- لجنة المجلة والمكتبة .
ب- اللجنة العلمية .
ج- اللجنة الثقافية والإجتماعية والرياضية .
د- لجنة أموال صناديق النقابة .
هـ- لجنة صندوق التأمين الصحي .
و- لجنة صندوق التكافل الإجتماعي .
ز- لجنة العاملين في القطاع الخاص .
ح- لجنة العاملين في القطاع العام .
ط- لجنة الطبيبات البيطريات .
ي- أي لجنة أخرى تدعو الحاجة إلى تشكيلها .
المادة الحادية والثلاثون :
تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير أي جمعية للإختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :
أ- أن لا يقل عدد الأطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في أي من الإختصاصات عن عشرة أطباء .
ب- أن يتم تسجيل الجمعية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المجلس على أن تحدد في هذه التعليمات الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك علاقتها بالمجلس .
المادة الثانية والثلاثون :
تتكون الهيئة العامة لأي جمعية إختصاص من جميع الأطباء البيطريين العاملين في ذلك الإختصاص أو في أي من فروعه .
المادة الثالثة والثلاثون :
مع مراعاة أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس النقابة النظام الداخلي للجمعية .
المادة الرابعة والثلاثون :
يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :-
أ- الأحكام والشروط المتعلقة بإدارة الجمعية وتنظيم أعمالها وأنشطتها .
ب- شروط العضوية فيها وعدد أعضاء الهيئة الإدارية وكيفية إنتخابهم .
ج- مهام كل من الهيئة العامة والهيئة الإدارية وإجتماعاتهما .
د- مركز الجمعية وجواز فتح فرع أو أكثر لها .
هـ- رسم الإنتساب للجمعية ورسم العضوية فيها وجميع الأمور المالية الأخرى .
المادة الخامسة والثلاثون :
تكون غايات جمعيات الإختصاص وفقاً لما يلي :
أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة .
ب- مهنية للمساهمة مع المجلس والوزارة في تنظيم شؤون أصحاب الإختصاص الواحد .
ج- إجتماعية لتعزيز التعاضد و التضامن وتقوية صلات التفاهم والتعارف بين الأعضاء .
د- التعاون مع الجمعيات المماثلة من خلال إيجاد روابط مع تلك القائمة في البلاد العربية والخارج وعقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها .
المادة السادسة والثلاثون :
عند حل الجمعية يحول رصيدها وتؤول موجوداتها إلى النقابة .
المادة السابعة والثلاثون :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة الثامنة والثلاثون :
يلغى النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين رقم (36) لسنة 1975 .